واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، وشهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس، جدلًا حول عدد من المواد، منها تعريف حد النهر، ومطالبة عدد من النواب بتقليل المساحة المحددة فى القانون بـ80 مترًا.
وحسم المجلس الجدل الذى أثارته المادة 38 من قانون الرى والموارد المائية طوال الفترة الماضية، والتى تفرض رسمًا قيمته 5 آلاف جنيه على الفلاح نظير تشغيل ماكينات الرى، وقرر المجلس خفض الرسوم لتصبح 250 جنيهًا عن السنة الواحدة بإجمالى 1250 جنيهًا فى الخمس سنوات، وهو الاقتراح الذى تقدم به أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، وقال إن نواب «مستقبل وطن» درسوا المادة وخرجوا بتصور لصياغة المادة يحسم الجدل المثار، وهو ما وافق عليه المجلس.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيهًا عن كل سنة، ويُستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفى من هذا الرسم المساحات التى لا تتجاوز 10 أفدنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك».
كما وافق المجلس على المادة 31 الخاصة بتحديد مساحات زراعة الأرز، وتنص المادة على: «تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويًا بقرار من وزير الرى بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتُعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويًا، وتُعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويُحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى».
ووافق المجلس على مادة التعريفات، التى شهدت جدلًا بين النواب حول تعريف حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، ما أدى إلى تأجيلها فى جلسة سابقة، وإحالتها للدراسة بين لجنة الزراعة والحكومة مرة أخرى.
وأعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، تمسك اللجنة بالنص الوارد من الحكومة، بعد الدراسة، ووافق المجلس على ذلك.
وجاء تعريف حرم النهر كالتالى: «يحدد نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر، وأيضًا حتى 80 مترًا من خط التهذيب فى الجزر».
كما وافق المجلس على المادة 61، المتعلقة بإجراءات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناء على خطة الوزارة.
وتضمنت المادة النص على إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الرى، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.
وشهدت الجلسة جدلًا حول قيمة الـ10% من التكاليف، وسط مطالبات من النواب بإلغائها، إلا أن الحكومة والأغلبية البرلمانية وافقت على الإبقاء عليها.