«النواب» يوافق على تعديل قانون القطن‪ ‬

«النواب» يوافق على تعديل قانون القطن‪ ‬

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، ويهدف إلى تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب فى الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى، إضافة إلى توحيد الجهود البحثية فى مجال تحسين الأقطان بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وتحسين السلالات واستنباط أصناف جديدة والمحافظة على نقاوتها الوراثية، فضلا عن توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.


وعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة، وأكد أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتبلور فى تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأدخلت اللجنة تعديلا على مسمى مشروع القانون الوارد من الحكومة ليصبح «مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان فى إقليم مصر»، بدلا من «مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد «بحوث القطن» التابع لمركز البحوث الزراعية».


وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت (المادة الأولى) إضافة مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، تنص على أن يُفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرامًا من «القطن الشعر» يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها «الإسكارتو».


وتذهب نسبة 25 % من حصيلة هذا الرسم للخزانة العامة، وباقى الحصيلة تذهب إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية.


ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.


ونصت (المادة الثانية) على أن يلغى القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر، على أن تذهب جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز التزاماته.


وينقل العاملون بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية، ويسرى فى شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية. وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التى كانوا يتمتعون بها فى جهة عملهم.


كما نصت (المادة الثالثة) على أن يُصدر الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


 


إحالة مشروعين قانونين للجان المختصة


أحال رئيس مجلس النواب، أمس، مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.


كما أحال مشروع قانون مُقدما من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (تحيا مصر 1)، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.