رسوم الصيد
مادةمادة 42- تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها حسب الفئات الآتية:
أولا – المياه البحرية:
(أ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل شباك الجر أو الشانشولا بالبحر الأبيض المتوسط:
مليم جنيه
000 20 عن الـ25 حصانا الأولى.
200 00 عن كل حصان يزيد على ذلك
(ب) مراكب الصيد ذان المحركات الآلية والتى تستعمل طرق الصيد اخرى خلاف شباك الجر أو الشانشولا بالبحر الأبيض المتوسط
مليم جنيه
000 10 عن الـ25 حصانا الأولى:
200 00 عن كل حصان يزيد على ذلك
(جـ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل شباك الجر أو الشانشولا فى خليج السويس شمال خط وهمى يبأ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا:
مليم جنيه
000 20 عن الـ25 حصانا الأولى.
750 00 عن كل حصان يزيد على ذلك
(د) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر أو الشانشولا بخليج السويس شمال خط وهمى ويبدأ من رأس محمد شرقا الى رأس البحر غربا:
مليم جنيه
000 15 عن الـ25 حصانا الأولى.
500 00 عن كل حصان يزيد على ذلك
(هـ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل فى البحر الأحمر جنوب خط وهمى يبدأ من رأس محمد شرقا الى رأس البحر غربا.
مليم جنيه
000 10 عن الـ25 حصانا الأولى.
100 00 عن كل حصان يزيد على ذلك
(و) مراكب الصيد التى تسير دون محركات آلية:
مليم جنيه
000 8 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 27 فردا.
000 4 عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه على 13 فردا.
000 2 عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه على 4 فراد.
ثانيا – البحيرات والمياه الداخلية:
1- مراكب الصيد ذات المحركات الآلية:
مليم جنيه
000 12 عن الـ25 حصانا الأولى.
200 00 عن كل حصان يزيد على ذلك
2- مراكب الصيد التى تسير دون محركات أو تستخدم محركات أو تستخدم محركات نقالى:
مليم جنيه
000 16 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 12 فردا.
000 8 عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه على 6 فراد.
000 4 عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه على 3 فراد.
(ب) المياه الداخلية:
مليم جنيه
000 16 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 13 فردا.
000 12 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 9 فراد بالنسة لبحيرة قاورن.
000 8 عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه على 6 فراد.
000 4 عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه على 3 فراد.
ثالثا – تكون رسوم بطاقة الصد ماة قرش سنويا فى جميع مناطق الصيد.
مادة 43- يجوز بقرار من وزير الزراعة طبقة لظروف الانتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع هذه الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها وله كذلك أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.
ويجوز بقرار من وزير الزراعة اعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالات الآتية:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد فى مدة معينة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة والتى تضار بسبب الكوارث.
مادة 44- الرسوم سنوية وتؤدى مقدما على انه اذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة الباقية.
ويستنزل من الرسوم المقروة قيمة ما سبق أداه من رسوم تقابل فترة وقف سريان الترخيص طبقا لحكم المادة (38).
مادة 45- لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد الى اخرى الا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول اليها، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الاصلاح فاذا نقل المركب خلال السنة الى منطقة ذات رسوم أعلى التزم المالك بسداد فرق الرسوم اعتبارا من أول الشهر الذى تم فيه النقل.
مادة 46- يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبشرط موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن يجرى ما يلى
(أ) تغير لدرجة المرخص بها الى درجة أخرى أو أعلى أو أدنى.
(ب) تغير طريقة الصيد المرخص بها الى أخرى تختلف بينهما فئات الرسوم.
(جـ) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أعلى أو أقل قوة.
وفى جميع الأحوال لا يرد فرق الرسوم اذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة تقل عن الحالية ويسدد فرق الرسم من أول الشهر التالى للتغيير اذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أغلى .