مزايا ضريبية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة

مزايا ضريبية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة

دعت مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصحاب المشروعات التي يصل حجم أعمالها السنوى إلى 10 ملايين جنيه، إلى ضرورة الإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية عن العام الماضى، وذلك خلال المهلة الضريبية لهذا العام، والتى تنتهى آخر مارس الجارى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ونهاية إبريل المقبل للأشخاص الاعتباريين.

وأعلن بيان مشترك للمصلحة والجهاز، أمس، أنه تيسيرًا على أصحاب المشروعات المسجلة ضريبيًا، سيتم- وبشكل استثنائى لهذا العام- قبول الإقرارات الضريبية من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم الفرصة للتمتع بالمعاملة الضريبية المبسطة التي وردت بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وفق حجم أعمالهم السنوى، على أن يتم استخراج شهادة التصنيف بعد تقديم الإقرار من خلال خدمة الشباك الواحد المتاحة بفروع الجهاز المنتشرة بالمحافظات، لتأهيلهم للاستفادة من حزمة من المزايا والحوافز المتنوعة الخاصة بالتمتع بفرص التعاقدات بضمهم للمشتريات والتعاقدات الحكومية، وتخصيص الأراضى، وكذا الإعفاءات الجمركية، واستمرارية الاستفادة من الضريبة المبسطة للسنوات المقبلة.

ويتيح قانون تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات نظامًا ضريبيًا مبسطًا، حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال السنوى من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرّة واحدة في السنة، ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، ويتضمن نظمًا ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلَّت المبيعات أو الإيرادات السنوية أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلَّت عن 500 ألف تكون 2500 جنيه، وإذا قلَّت عن مليون جنيه تكون 5 آلاف جنيه، وإذا تراوحت بين مليون و2 مليون جنيه تكون الضريبة 5.% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت بين 2 مليون و3 ملايين تكون 75.%، وإذا تراوحت بين 3 و10 ملايين تكون 1%.