نعم يجوز لمستورد الغذاء التظلم والطعن على القرارات الإدارية التي تصدر
من الهيئة بشأن سامة الغذاء أمام لجنة التظلمات التي تختص بنظر التظلمات
التي يقدمها أصحاب الشأن.
ويكون ميعاد التظلم من القرار خال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار
أو العلم به ، ويتم البت في التظلم خال الخمسة عشر يوما التالية، إلا في
أحوال الاستعجال فيكون البت في التظلم خال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل
من تاريخ تقديمه، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2017 إجراءات
وقواعد نظر التظلم.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو
إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون
الطعن في قرار لجان التظلمات أمام دائرة محكمة القضاء الإداري المختصة.