يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة، ويحدد قائمة محظورات لحماية الثروة المائية المصرية، فى ظل النقص المائى الذى تعانى منه البلاد، ولدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر المياه بشكل أكثر فاعلية، يضمن عدالة التوزيع ويحدد التقنيات الملائمة للإدارة.
وتشمل قائمة المحظورات منع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة، وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة، أو إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.
كما حظر المشروع إقامة أى منشآت فى مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية، ومنع حفر آبار مياه جوفية دون ترخيص من وزارة الرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، بجانب حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.
وحدد المشروع عقوبات لمن يخالف مواده، أبرزها معاقبة من يخالف حكم المادة رقم 9 الخاصة بالتصرف فى الأشجار والنخيل فى الأراضى المملوكة ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة من ألف لـ5 آلاف جنيه عن الشجرة أو النخلة الواحدة.
وينص المشروع المنتظر صدوره الأسبوع المقبل من مجلس النواب، على ألا تتحمل الدولة مسؤولية أضرار الأراضى أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة، ذات الصلة بالرى، إذا كان الضرر ناشئا عن تغير منسوب المياه، لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الرى والصرف، أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات، حال اتخاذ الوزارة التدابير الوقائية اللازمة، وذلك وفقا لقواعد المسؤولية المنصوص عليها بالقانون المدنى.
كما لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالرى، أو استخدامها لأى غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة طبقا للائحة التنفيذية للقانون.
ولا يجوز أى تصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالرى، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة التى لها أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك، وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للائحة التنفيذية.
ينص المشروع على أن تحدد وزارة الرى المساحات والمناطق المخصصة لزراعة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها الأرز، سنويا، وذلك بقرار من الوزير، بالتنسيق مع وزير الزراعة، وتحظر زراعتها فى غير ما حدده القرار.
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة، وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ، اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإزالة مشاتل وزراعات هذه المحاصيل المزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا، بالتعاون مع أجهزة وزارة الرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة، مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة، مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.