«البرلمان»: «قانون الرى» يحتاج للتأنى فى إصداره

«البرلمان»: «قانون الرى» يحتاج للتأنى فى إصداره

واصل مجلس النواب مناقشة مواد قانون الرى والموارد المائية المقدم من الحكومة، وشهدت الجلسة العامة، أمس، جدلا واسعا حول أكثر من مادة، بعد تقديم عدد كبير من النواب تعديلات على عدد من المواد. وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن القانون سيناقش فى أكثر من جلسة ولن يتم التسرع فى إصداره.

وقرر مجلس النواب تأجيل مناقشة المادة ١ من قانون الرى والموارد المائية لمزيد من الدراسة، خاصة فى الجزء الخاص بتعريف حد النهر وتنص على: «يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة ٨٠ مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضًا حتى ٨٠ مترًا من خط التهذيب فى الجزر، وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان حتى المصب، فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة، فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر». وشهدت مناقشة المادة حالة من الجدل ومطالبات بالتعديل من الأعضاء.

وقال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بالمجلس، إن المادة تحتوى على أمرين: الأول تحديد حد النهر، والثانى حصول المواطن على ترخيصين لإنشاء أى كيان على النهر، وهو ما يمثل أزمة، لأن ترخيصين يعنى دفع رسوم مرتين وتضييعًا للوقت، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر وصياغة للمادة.

وتساءل رئيس المجلس: «هل نُرجئ تحديد حد النهر إلى جلسة أخرى لمزيد من الدراسة؟، ورد رشاد قائلًا: «الهدف هو التخفيف على المواطن حتى لا يضطر إلى استخراج ترخيصين»، فيما قال ممثل وزارة الرى: «هذا أمر معمول به فى كل الشواطئ وليس بجديد، وهناك لجنة مشتركة تشرف على ذلك، وليس لدينا أزمة فى موضوع التراخيص؛ لأننا لسنا وزارة جباية وأوافق على كلام زعيم الأغلبية».

وعلق «جبالى» قائلًا: «القانون مهم وهذه مسائل دقيقة والتأنى فى المسائل الدقيقة أمر مطلوب ولن نستعجل الأمور، والقانون ستتم مناقشته فى أكثر من جلسة ولا مشكلة فى التأنى».

ووافق المجلس على تعديل النائب عبدالحميد الدمرداش على مواد الإصدار لقانون الرى والموارد المائية، والذى طالب بإلغاء المادة الثانية التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون الحالى عدا المادتين ٣٦ مكرر و١٠٣. وقال إنه لا داعى لاستثناء المادتين، لأنهما موجودتان بالقانون الجديد الذى تتم مناقشته حاليًا فى المجلس ويجب النص على إلغاء القانون بالكامل دون استثناء.

وعلق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة ومقرر القانون، قائلًا: «نوافق على التعديل، لأن المواد المذكورة ستكون موجودة فى القانون الجديد، وهما خاصتان بصناديق تطوير الرى، والصندوق مستمر فى المشروع الجديد، فلا مانع من الاقتراح، وهو ما وافق عليه المجلس بإلغاء المادة».

ووافق المجلس على دمج نص المادتين الثالثة والرابعة من مشروع قانون الموارد المائية والرى فى مادة واحدة، وذلك بعد اقتراح النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لتنص على: «مع عدم الإخلال بأى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، والمشار إليها فى المادة (٢) من القانون، وتتولى الوزارة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشؤونها».

وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.

وأرجأ المجلس التصويت على المادة ١٠ من مشروع قانون الموارد المائية، وذلك لحين الوصول لصياغة محكمة بين الحكومة والبرلمان حول المواد المتعلقة برسوم التراخيص والموارد فى مواد مشروع القانون.