وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مادة التعرفات بمشروع قانون الرى. وحسم المجلس الجدل حول تعريف حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، ما أدى إلى تأجيلها في جلسة سابقة، وإحالتها للدراسة بين لجنة الزراعة والحكومة مرة أخرى.
و أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، تمسك اللجنة بالنص الوارد من الحكومة، وذلك بعد الدراسة ووافق المجلس على ذلك .
وجاء تعريف حرم النهر كالتالى «يحدد نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80متر من خط التهذيب في الجزر».
وجاءت نص التعريفات بعد موافقة المجلس كالتالى:
حد حرم النهر:
1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
المنطقة المحظورة: هي المنطقة التي يحظر فيها إجراء أي أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182،00) وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00) وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182,00) وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00) وفي حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
المنطقة المقيدة: هي المنطقة غير المسموح فيها إجراء أي أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:
8. (مستحدث) منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (95، 96) بالقانون